الجمعة 16 أكتوبر 2026
🌡️بن قردان--° 🌡️جزيرة جربة--° 🌡️مدنين--° 🌡️تطاوين--° 🌡️قابس--° 🌡️صفاقس--° 🌡️سوسة--° 🌡️تونس--°
LIVE
إرادة FM
اضغط للاستماع
00:00
الرائد الرسمي: إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54
سياسة

الرائد الرسمي: إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54

Zey Nep30/09/20261091 دقائق
الرائد الرسمي: إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54

صدر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. فيما يلي نص المرسوم: الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 24 (جديد) يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

Z
Zey Nep
محرر في إرادة FM

مقالات ذات صلة

سياسة

رئيس الدولة يتابع المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025

06/10/2026
سياسة

رئيس الدولة يشدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على مكافحة الفساد

24/09/2026
سياسة

رئيس الدولة يؤكد على ضرورة تجنّب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع

16/09/2026